السيد موسى الحسيني الزنجاني

583

المسائل الشرعية

أحكام متفرقة في الطلاق مسألة 2545 : لو وطأ امرأة أجنبية ظاناً بأنّها زوجته ، تجب عليها العدّة سواء كانت المرأة عالمة بأنّ الواطئ ليس بزوجها أو لم تكن عالمة بذلك . مسألة 2546 : إذا زنى بامرأة يعلم بأنّها ليست بزوجته ، فلا تجب عليها العدّة سواء كانت تعلم بأنّه زوجها أو لم تعلم . مسألة 2547 : لو خدع شخص امرأة ذات بعل أن يتزوجها بعد الطلاق من زوجها ، فطلّقها زوجها وتزوجها ذلك الشخص ، صحّ الطلاق وكذلك صحّ الزواج من الزوج الثاني ، ولكن قد ارتكبا معصية كبيرة . مسألة 2548 : إذا اشترطت الزوجة على زوجها أن يكون اختيار الطلاق بيدها فيما لو سافر أو إذا لم ينفق عليها - مثلًا - ستة أشهر ، بطل الشرط . وأمّا لو اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه فيما لو سافر أو لم ينفق عليها ستة أشهر ، فإن لم يعزلها الزوج عن الوكالة أو عزلها ولكن لم يبلغها خبر العزل وطلّقت الزوجة نفسها ، صحّ الطلاق . والجدير بالذكر أنّ شرط عدم العزل ان كان على نحو شرط النتيجة بأن لم تنعزل المرأة عن الوكالة وان عزلها الزّوج وبلغها العزل لم يصح وان كان على نحو شرط الفعل بأن يكون العزل محرّما تكليفا على الزّوج صحّ لكن لو عصى الزّوج وعزلها وبلغها ذلك تنعزل عن الوكالة . ولا فرق في هذه المسألة بين أن يكون الشرط في ضمن عقد النكاح أو في ضمن عقد آخر ، أو بعنوان عقد مستقل بين الزوج والزوجة . مسألة 2549 : إذا فُقد زوج المرأة ، وأرادت أن تتزوج غيره ، فعليها أن تراجع الحاكم الشرعي وتعمل بما يقرره .